ابن حزم

36

المحلى

ولما حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا سفيان هو ابن عيينة قال سمعت عبيد الله بن عمر كم مرة يقول : سمعت نافعا يقول : سمعت ابن عمر يقول : لست أنهى أحدا صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ، ولكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ( 1 ) * قال علي : فإنما نهى عليه السلام عن تحرى الصلاة والقصد إليها في هذين الوقتين وفي وقت الاستواء فقط . وصح بهذا أن التطوع المأمور به والمندوب إليه يصلى في هذه الأوقات هو عمل الصحابة رضي الله عنهم ، لان ابن عمر أخبر أنه ( 2 ) إنما يفعل كما رأى أصحابه يفعلون ، وهو كما ذكرنا عنه آنفا يصلى إثر الطواف بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ، وبعد العصر قبل غروب الشمس ( 3 ) * وأما من رأى من أصحابنا النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر ( 4 ) منسوخا بصلاته ( 5 ) عليه السلام الركعتين : فكان يصح هذا لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا ، من اباحته عليه السلام الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة . فبطل النسخ في ذلك ، وصح أن النهى ليس إلا عن القصد بالصلاة إذا اصفرت الشمس وضافت للغروب ( 6 ) فقط . وبالله

--> ( 1 ) في الموطأ ( ص 76 ) ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) ورواه الشيخان من طريق مالك . وفى البخاري من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ( أصلى كما رأيت أصحابي يصلون ، لا انهى أحدا يصلى بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها ) انظر العيني ( ج 5 : ص 83 ) والفتح ( ج 2 : ص 41 و 42 ) والاسناد الذي روى به المؤلف اسناد صحيح ( 2 ) كلمة ( انه ) زدناها من اليمنية ( 3 ) قوله ( وبعد العصر ) الخ سقط من اليمنية ( 4 ) في اليمنية ( بعد العصر ) ( 5 ) في اليمنية ( لصلاته ) ( 6 ) ضافت الشمس : مالت للغروب